رفيق العجم

12

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

عندنا موضع اجتهاد ( جص ، فص 4 ، 210 ، 14 ) - إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه ، وترك رأيه لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه ، لفضل علمه وتقدّمه ، ومعرفته بوجوه النظر والاستدلال ( جص ، فص 4 ، 284 ، 8 ) - كان الاجتهاد جائزا بحضرة النبي صلّى اللّه عليه وسلم في حالين ، ولا يجوز في حال . فأما إحدى الحالين اللذين يجوز فيهما الاجتهاد ، فهي الحال التي كان يبتدؤهم بالمشاورة ( جص ، فص 4 ، 289 ، 3 ) - عند رجحان أحد القولين عند المجتهد : أن الموجب كان للترجيح هو الاجتهاد ، فمتى زال ترجيح الاجتهاد له ، وصار الاجتهاد موجبا للتسوية بينهما ، استحال إثبات الترجيح مع نفي الاجتهاد له ، وهو إنما يصير إلى الحكم من طريق الاجتهاد ، لأنه يكون نفي موجب للاجتهاد ، إذا كان الاجتهاد قد أوجب التسوية ، فانتفى بذلك إثبات الترجيح ، إذا كان من حيث يثبت يبطل ( جص ، فص 4 ، 344 ، 13 ) - الاجتهاد من المجتهدين في أحكام الحوادث على ضربين : أحدهما : الاستقصاء في النظر والمبالغة في الفحص . والثاني : اجتهاد دون ذلك ، قد يجوز له الاقتصار عليه ، وأن المبالغة في النظر أقرب إلى إصابة الأشبه ، وأولى بمصادفة المطلوب ، وهو الذي يستحق به الأجرين - على ما جاء في الخبر - وأن ما دونه أبعد من موافقة النظير وإصابة المطلوب ، وأنه قد يغلب في ظن المجتهد إصابة المطلوب وهو الذي يستحق به الأجر الواحد ( جص ، فص 4 ، 353 ، 9 ) - لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه ، أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة وبين الأصول ، وإن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه ( جص ، فص 4 ، 367 ، 14 ) - كل ما أجزنا فيه الاجتهاد ، وصوّبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه ، فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة ( جص ، فص 4 ، 376 ، 3 ) - إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد ، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه . وعندنا أنه حجة يحرّم خلافه ، لقوله تعالى : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ( النساء : 115 ) ( بص ، مع 2 ، 495 ، 4 ) - الاجتهاد - بلوغ الغاية واستنفاد الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق فمصيب موفّق أو محروم ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 12 ) - الإجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدّية إليها ، لا من حيث لا يؤدّي إليها ، والطلب كما ذكرنا هو الاستدلال ، فالاستدلال والاجتهاد شيء واحد ، وقد يستدل من لا يقع على حقيقة الدليل ( حز ، حكا 5 ، 139 ، 10 ) - حقيقة بناء لفظة " الإجتهاد " أنه افتعال من الجهد ، وحقيقة معناها أنه استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه ، حيث يرجى وجوده فيه ، أو حيث يوقن بوجوده فيه ( حز ، حكا 8 ، 133 ، 8 ) - الإجتهاد في الشريعة هو : استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم . هذا ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه ( حز ، حكا 8 ، 133 ، 13 )